فإن أسقطت كل واحدة منهما جنينها فعلى كل واحدة نصف ضمان جنينها ونصف ضمان جنين صاحبتها وعلى كل واحدة عتق ثلاث رقاب: واحدة لقتل صاحبتها واثنتان لمشاركتها في الجنينين
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن أسقطت كل واحدةٍ منهما جنينًا (٢) ، فعلى كلِّ واحدةٍ) منهما (نصف ضمان جنينها، ونصف ضمان جنين صاحبتها) لمشاركتها في قَتْل الجنين (وعلى كلِّ واحدة) منهما في مالها (عِتْقُ ثلاثِ رِقاب، واحدةٌ لقتلٍ صاحبتها، واثنتان لمشاركتها في) قتل (الجنينين.
١١٬٥٥٧
فإن أسقطت إحداهما دونَ الأخرى) وماتتا
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.