فإن أسقطت أحدهما دون الأخرى اشتركتا في ضمانه وعلى كل واحدة منهما عتق رقبتين
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(اشتركتا في ضمانه) أي: الجنين، لاشتراكهما في قتله (وعلى كلِّ واحدةٍ منهما) في مالها (عِتْق رقبتين) رقبة لاشتراكهما في قتل الجنين، ورقبة لقتل كلٍّ منهما الأخرى، ودِية كلٍّ منهما على عاقلة الأخرى؛ إن لم يكن عمدًا يقتل غالبًا. ويأتي أن العاقلة تحمل الغُرَّة إذا سقط بجناية على أُمه ومات معها أو بعدها؛ لا قبلها.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.