فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا تحمل العاقلة عمدًا مَحْضًا، ولو لم يجب فيه القِصاص، كالجائفة) لما روي عن ابن عباس مرفوعًا، قال:"لا تَحْمِلُ العاقلةُ عَمْدًا، ولا عبدًا، ولا صُلحًا، ولا اعْترافًا". وروي عن ابن عباس موقوفًا ، ولم يُعرف له في الصحابة مخالِفٌ، فيكون كالإجماع . وعن عمر نحوه؛ رواه الدارقطني .

وعن الزهري قال:"مضت السُّنةُ أنَّ العاقلةَ لا تَحْمِلُ شيئًا من دية العمد إلا أنْ تشاء" رواه مالك ؛ ولأن حَمْل العاقلة في الخطأ إنما هو مواساة للعُذْر، والعامد ليس بمعذور.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.