ولا تحمل العاقلة عمدا محضا ولو لم يجب فيه القصاص كالجائفة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولا تحمل العاقلة عمدًا مَحْضًا، ولو لم يجب فيه القِصاص، كالجائفة) لما روي عن ابن عباس مرفوعًا، قال:"لا تَحْمِلُ العاقلةُ عَمْدًا، ولا عبدًا، ولا صُلحًا، ولا اعْترافًا". وروي عن ابن عباس موقوفًا ، ولم يُعرف له في الصحابة مخالِفٌ، فيكون كالإجماع . وعن عمر نحوه؛ رواه الدارقطني .
وعن الزهري قال:"مضت السُّنةُ أنَّ العاقلةَ لا تَحْمِلُ شيئًا من دية العمد إلا أنْ تشاء" رواه مالك ؛ ولأن حَمْل العاقلة في الخطأ إنما هو مواساة للعُذْر، والعامد ليس بمعذور.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.