فهذا كله في مال الجاني حالا
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فهذا كله) أي: العمد المحض، والعبد، وقيمة الدابة، وصُلْح الإنكار، والاعتراف، وما دون ثلث الدية (في مال الجاني حالًّا) لأن الأصل وجوب الجناية على الجاني حالًّا؛ لأنه بدل متلَف، كقيمة المَتَاع، خُولِف في غير ذلك لدليلٍ، فبقي على الأصل.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.