وتحمل دية المرأة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وتحمِل) العاقلةُ (ديةَ المرأة) المُسلِمة؛ لأنها نصف الدية الكاملة،
١١٬٧٢٦
بخلاف دية الكافرة فلا تحمِلها؛ لأنها دون الثلث.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.