فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وتحمِل) العاقلةُ (ديةَ المرأة) المُسلِمة؛ لأنها نصف الدية الكاملة،

١١٬٧٢٦

بخلاف دية الكافرة فلا تحمِلها؛ لأنها دون الثلث.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.