فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن تساوى جماعةٌ في القُرْب، وكَثُروا) كالبنين، والإخوة لأبوين أو لأب (وُزِّع ما يلزمُهم بينهم) كالميراث.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.