وتصح من كافر وتلزمه الكفارة بالحنث: حنث في كفره أو بعده.
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وتصح) اليمين (من كافر) ولو غير ذمِّي (وتلزمه الكفَّارة بالحِنْثِ، حَنِثَ في كُفْرِه أو بعدَه) لأنه من أهل القسَم؛ قال:{فيقسمان بالله} وقوله تعالى: {إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ} أي: لا يَفُون بها؛ لقوله تعالى:{أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ}؛ ولأنه مُكَلَّف.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.