فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٥٬٣٢١الإقناعالحنابلةج ٥ ص ٤٢١ج ٥ ص ٤٢١

وإن تنازعا حائطا معقودا ببناء أحدهما وحده أو له عليه أزج - وهو ضرب من البناء ويقال له: طاق - أوله عليه بناء كحائط مبني عليه أو عقد معتمد عليه أو قبة أو له عليه سترة مبنية ونحو هذا - فهو له

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن تنازعا حائطًا معقودًا ببناء أحدهما وحدَه، أو) تنازعا حائطًا (متَّصلًا به) أي: ببناء أحدهما وحدَه (اتِّصالًا لا يمكن إحداثه بعد بناء الحائط، أو) تنازعا حائطًا (له) أي: لأحدهما وحدَه (عليه أزَجٌ - وهو ضَرْب من البناء، ويقال له: طاق) وقال ابن المُنَجَّا: هو القبو (أو) تنازعا حائطًا (له) أي: لأحدهما وحده (عليه بناء، كحائط مبنيٍّ عليه) أي: على الحائط المتنازع فيه (أو) له عليه بناء، كـ (ـعَقْدٍ معتمِد عليه) أي: على الحائط المتنازعَ فيه (أو قبة، أو له عليه سُترة مبنية ونحو هذا، فهو) أي: الحائط (له) أي: لصاحب ذلك البناء المعقود عليه، أو المتَّصل به، الاتصال الذي لا يُمكن إحداثه؛

عملًا بالظاهر، ويُحلَّف من حُكم له به؛ لأن ذلك الظاهر ليس بيقين، إذ يحتمل أن يكون أحدهما بنى الحائط لصاحبه مُتبرِّعًا مع حائطه، أو كان له فوهبه إياه، أو باعه له، أو بناه بأُجرة؛ فوجبت اليمين للاحتمال، كما وجبت في حق صاحب اليد.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.