وإن أكره على وزن مال فمال ملكه لذلك صح وتقدم أول كتاب البيع
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن أُكره على وزن مالٍ، فباع مِلْكَه لذلك؛ صَحَّ) البيع؛ لأنه لم يُكره عليه، أشبه ما لو لم يُكره أصلًا،
١٣٬٢١٨
ويُكره الشراء منه (وتقدَّم أولَ كتابِ البيع (١) .
١٣٬٢١٩
ومن أقرَّ بحقٍّ، ثم ادَّعى أنه كان مُكرَهًا؛ لم يُقبل) منه دعوى الإكراه؛ لأن الأصل عدمُه
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.