فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي

والظفر في غسل المحيض ينقض ... في النص والشيخان هذا نقضوا أي: يجب على الحائض نقض شعرها (المظفور للغسل من الحيض نصًا قال مهنا: سألت أحمد عن المرأة تنقض شعرها) من الحيض قال: نعم، فقلت له كيف تنقضه من الحيض ولا تنقضه من الجنابة، فقال: حدثت أسماء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "تنقضه" . وهذا قول الحسن وطاووس لحديث عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لها: "إذ كانت حائضًا خذي ماءك وسدرك وامتشطي" ولا يكون المشط إلا في شعر غير مظفور وللبخاري: "انقضي رأسك وامتشطي" ولأن الأصل وجوب نقض الشعر ليتيقن وصول الماء إلى ما تحته فعفي عنه في غسل الجنابة، لأنه يكثر فيشق ذلك

١٢٥

بخلاف الحيض.

وذهب أكثر العلماء إلى أنه لا يجب لأن في بعض ألفاظ حديث أم سلمة أفأنقضه للحيضة والجنابة فقال: لا، رواه مسلم . وحكاه ابن الزاغوني رواية واختاره ابن عقيل في التذكرة وابن عبدوس والشيخان والشارح وصاحب مجمع البحرين وابن عبيدان وقدمه في الفائق، قال الزركشي: والأولى حمل الحديثين على الاستحباب، ومعنى نقض الشيخين للنص حمله على الاستحباب وصرفه عن الوجوب .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.