فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي

والغسل للكبرى فقط لا يرفع ... صغرى وإن نوى فعنه ينفع

١٢٦

أي: وإن نوى بالغسل الطهارة الكبرى أي: رفع الحدث الأكبر لم يرتفع حدثه الأصغر لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "وإنما لكل امرئ ما نوى" وهذا لم ينو الوضوء، هذا الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم،

١٢٧

وإن اغتسل ينوي الطهارتين أجزأ عنهما على المذهب مطلقًا، وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم.

١٢٨

وعنه لا يجزيه حتى يتوضأ

١٢٩

إما قبل الغسل أو بعده وهذه هي المشار إليها بقوله،

١٣٠

وإن نوى فعنه ينفع أي وإن نوى بالغسل الطهارتين فعنه لا ينفعه ذلك أي لا يجزيه عن الوضوء فينفع منفي بلا مقدرة بقرينة السياق لأن كلامه في المفردات وهذه الرواية هي التي منها دون رواية الرفع التي هي المذهب. ومثل نية الوضوء والغسل لو نوى استباحة أمر لا يباح إلا بهما كالصلاة والطواف ومس المصحف أو نوى رفع الحدث وأطلق. [

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.