فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي

ومن باب الحيض]

وهو لغةً: السيلان مأخوذ من قولهم: حاض الوادي إذا سال، وحاضت الشجرة إذا سال منها شبه الدم وهو الصمغ الأحمر.

وشرعًا: دم طبيعة ترخيه الرحم يعتاد أنثى إذا بلغت في أوقات معلومة.

والاستحاضة: سيلان الدم في غير أوقاته من مرض وفساد من عرق فمه في أدنى الرحم يسمى العاذل .

والنفاس: الدم الخارج بسبب الولادة. أكثر سن الحيض خمسون سنة ... فحنبل عن شيخه قد عنعنه أي: روى حنبل عن الإمام أحمد أن أكثر سن الحيض خمسون سنة وهو قول إسحاق ويكون حكمها فيما تراه بعد الخمسين سنة حكم المستحاضة، واستدل الإمام بقول عائشة: (إذا بلغت المرأة خمسين سنة خرجت من حد الحيض ، وقالت أيضًا: لن ترى في بطنها ولدًا بعد الخمسين) رواه أبو إسحاق الشالنجي ، ولا فرق بين نساء العرب وغيرهن على الصحيح لاستوائهن في جميع الأحكام .

وحنبل هو أبو علي بن إسحاق الشيباني ابن عم الإمام أحمد سمع أبا نعيم الفضل بن ذكين وأبا غسان مالك بن إسماعيل وعفان بن مسلم والإمام أحمد وغيرهم، وحدّث عنه ابنه عبيد الله-

١٤٤

وقيل: عبد الله- وعبد الله البغوي وأبو بكر الخلال وغيرهم.

وروينا بالإسناد إلى حنبل بن إسحاق قال: جمعنا عمي أنا وصالح وعبد الله وقرأ علينا المسند وما سمعه منه - يعني: تامًا- غيرنا،

١٤٥

وقال لنا: إن هذا الكتاب قد جمعته وانتقيته من أكثر من تسعمائة وخمسين ألفًا فما اختلف المسلمون فيه من حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فارجعوا إليه فإن وجدتموه فيه وإلا فليس بحجة، توفي بواسط في جمادى الأولى سنة ثلاث وسبعين ومائتين -رحمه الله تعالى- قاله في المطلع :

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.