وإن ترى معتادة للصفرةفي خارج العادة أو للكدرة
الشروح عليها
المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي
وإن ترى معتادة للصفرة ... في خارج العادة أو للكدرة ليس بحيض ذا ولو تكررا ... وغسلها ليس إذا تقررا أي: إذا رأت الحائض المعتادة صفرةً أو كدرة وهي شيء كالصديد يعلوه صفرة وكدرة فليس بحيض ولو تكرر، فلا تترك الصلاة والصيام ونحوهما له ، ولا تغتسل عند إنقطاعه ، لقول أم عطية: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئًا. رواه أبو داود والبخاريُّ ولم يذكر بعد الطهر.
١٦٢
وأما الصفرة والكدرة في زمن العادة فحيض لدخولهما في عموم قوله تعالى: {قُلْ هُوَ أَذًى} ، ولقول عائشة: (وكان النساء يبعثن إليها بالدِّرجة (١٠) فيها الصفرة والكدرة: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء) تريد بذلك الطهر من الحيض.
١٦٣
وفي الكافي: (قال مالك وأحمدُ: هي ماء أبيض يتبع الحيضة) .
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.