فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي

وإن ترى معتادة للصفرة ... في خارج العادة أو للكدرة ليس بحيض ذا ولو تكررا ... وغسلها ليس إذا تقررا أي: إذا رأت الحائض المعتادة صفرةً أو كدرة وهي شيء كالصديد يعلوه صفرة وكدرة فليس بحيض ولو تكرر، فلا تترك الصلاة والصيام ونحوهما له ، ولا تغتسل عند إنقطاعه ، لقول أم عطية: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئًا. رواه أبو داود والبخاريُّ ولم يذكر بعد الطهر.

١٦٢

وأما الصفرة والكدرة في زمن العادة فحيض لدخولهما في عموم قوله تعالى: {قُلْ هُوَ أَذًى} ، ولقول عائشة: (وكان النساء يبعثن إليها بالدِّرجة (١٠) فيها الصفرة والكدرة: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء) تريد بذلك الطهر من الحيض.

١٦٣

وفي الكافي: (قال مالك وأحمدُ: هي ماء أبيض يتبع الحيضة) .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.