فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي

وعندنا فكل ما يستخرج ... من معدن الأرض عداك الحرج ففي النصاب منه ربع العشر ... كالقار أو كالنفط أو كالصفر وهكذا فيروزج ياقوت ... وكل ما بمعدن منعوت المعدن بكسر الدال: متولد في الأرض لا من جنسها ولا نبات،

٣٥٩

فمن استخرج منه نصابًا من الأثمان أو ما يبلغ ذلك من غيرها في دفعة أو دفعات لم يترك العمل بينها ثلاثة أيام بلا عذر فعليه في الحال ربع عشره إن كان من أثمان، أو ربع عشر قيمة ذلك إن كان من غيرها، سواء كان منطبعًا كالحديد والنحاس والصفر والرصاص أو غير منطبع كالفيروز، والياقوت ونحوه.

٣٦٠

وقال مالك والشافعيُّ: لا تتعلق الزكاة إلا بالذهب والفضة لحديث: لا زكاة في حجر .

٣٦١

وقال أبو حنيفة في إحدى الروايتين: تتعلق الزكاة بكل ما ينطبع دون غيره، ولنا عموم قوله تعالى: {وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ} [البقرة: ٢٦٧] ، ولأنه معدن فتعلقت الزكاة به كالأثمان، والحديث إن صح حمل على حجر لا يقوم عادة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.