فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي

وقبل قسم الإرث من قد أسلما ... فيستحق ما بكفر حرما أي: إذا أسلم كافر قبل قسم ميراث لمسلم ورث، وروي نحو هذا عن عمر وعثمان والحسن بن علي وابن مسعود، وبه قال جابر بن زيد والحسن ومكحول وقتاده وحميد وإياس بن معاوية وإسحاق فعلى هذا إذا أسلم قبل قسم بعض المال ورث من الباقي.

٨٧٤

والمشهور عن علي أنه لا يرث وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء وطاووس والزهري وسليمان بن يسار والنخعي والحكم وأبو الزناد وأبو حنيفة ومالك والشافعيُّ وأكثر أهل العلم لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يرث الكافر من مسلم" ، ولأن الملك قد انتقل بالموت إلى المسلمين فلم يشاركهم من أسلم كما لو اقتسموا .

ولنا: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من أسلم على شيء فهو له" رواه سعيد من طريقين ، وترغيبًا له في الإِسلام وحثًا عليه،

٨٧٥

بخلاف ما إذا قسمت التركه وتعين حق كل وارث ثم أسلم فلا شيء له،

٨٧٦

وإن كان الوارث واحدًا فمتى تصرف في الترجمة واحتازها كان كقسمتها .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.