نساؤوهم لا يُدْخَلوا في الحلففي عمد أو في خطأ ذا قد نفي
الشروح عليها
المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي
نساؤوهم لا يُدْخَلوا في الحلف ... في عمد أو في خطأ ذا قد نفي إذا وجدت شروط القسامة وتوجهت الأيمان على ورثة المقتول وفيهم نساء لم يدخل النساء في الحلف فلا يستحلفن، بل يحلف الذكور خاصة فإذا حلفوا كان الحق في القصاص أو الدية لجميع الورثة حتى النساء عمدًا كان القتل أو خطأ أو شبه عمد، وبهذا قال ربيعة والثوري والليث والأوزاعي وقال مالك: لهن دخل في قسامة الخطأ دون العمد .
١٬٢٢٣
وقال الشافعي: يقسم كل وارث بالغ, لأنها يمين في دعوى فتشرع في حق النساء كسائر الأيمان . ولنا: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "يقسم خمسون رجلًا منكم ويستحقون دم صاحبكم" ، ولأنها حجة يثبت بها قتل العمد فلا تسمع من النساء كالشهادة، والخناثى كالنساء.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.