فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي

وشرب خمر مطلقًا محرم ... لا لدوا أو عطش ما سلموا أي: لا يجوز شرب الخمر للذة ولا لتداو ولا لعطش ولا لغيره إلا أن يضطر إليه لدفع لقمة غص بها فيجوز إن لم يجد غيره .

١٬٢٨٣

وقال أبو حنيفة: يباح شربها للتداوي والعطش .

وللشافعي فيه وجهان كالمذهبين، وله وجه ثالث تباح للتداوي دون العطش , لأنها حال ضرورة فأبيح فيها كدفع الغصة .

ولنا: ما روى أحمد بإسناده عن طارق بن سويد أنه سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال: إنما أصنعها للدواء ، فقال: "إنه ليس بدواء ولكنه داء" ، وبإسناده إلى أم سلمة أنه -عليه السلام- قال: "إن الله لم يجعل فيما حرم عليكم شفاء" ، ولأنه محرم لعينه فلم يبح للتداوي كلحم الخنزير، والعطش لا يندفع به فلم يبح

١٬٢٨٤

بخلاف ماء نجس فإن فيه رطوبة تدفعه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.