فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وما بعد) الركوع (الأول) من كل ركعة (سنة) ، كتكبيرات العيد (لا تدرك به الركعة) للمسبوق ، ولا تبطل الصلاة بتركه، لأنه قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه: انه صلى صلاة الكسوف بركوع وأحد . ولهذا

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.