فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيُغَسَّلَانِ) أَيْ شَهِيدُ الْمَعْرَكَةِ وَالْمَقْتُولُ ظُلْمًا وُجُوبًا (مَعَ وُجُوبِ غُسْلٍ عَلَيْهِمَا قَبْلَ مَوْتٍ بِجَنَابَةٍ أَوْ حَيْضٍ، أَوْ نِفَاسٍ، أَوْ إسْلَامٍ) لِأَنَّ الْغُسْلَ وَجَبَ لِغَيْرِ الْمَوْتِ، فَلَمْ يَسْقُطْ بِهِ كَغُسْلِ النَّجَاسَةِ (كَغَيْرِهِمَا) مِمَّنْ لَمْ يَمُتْ شَهِيدًا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ويغسلان) أي: شهيد المعركة والمقتول ظلما وجوباً على الأصح (مع وجوب غسل عليهما قبل موت بجنابة، أو حيض، أو نفاس، أو إسلام) ، لأنه غسل واجب لغير الموت. فلم يسقط بالموت، كغسل النجاسة. فوجب أن يغسلا (كغيرهما) ممن لم يمت شهيدا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.