وب أُنْثَى وَصِيَّتُهَا فَأُمُّهَا وَإِنْ عَلَتْ فَبِنْتُهَا وَإِنْ نَزَلَتْ ثُمَّ الْقُرْبَى فَالْقُرْبَى كَمِيرَاثٍ
الشروح عليها
(أُنْثَى وَصِيَّتُهَا) لِمَا تَقَدَّمَ فِي الرَّجُلِ (فَأُمُّهَا وَإِنْ عَلَتْ) أَيْ ثُمَّ أُمُّ أُمِّهَا ثُمَّ أُمُّ أُمِّ أُمِّهَا وَهَكَذَا (فَبِنْتُهَا وَإِنْ نَزَلَتْ) أَيْ فَبِنْتُ بِنْتِهَا فَبِنْتُ بِنْتِهَا وَهَكَذَا (ثُمَّ الْقُرْبَى فَالْقُرْبَى كَمِيرَاثٍ) فَتُقَدَّمُ أُخْتُ شَقِيقَةٍ، ثُمَّ لِأَبٍ، ثُمَّ لِأُمٍّ وَهَكَذَا
لا زيادة له على هذه المسألة.
(أُنثى وصيتُها) كما قلنا في الرجل. (فأمها وإن علت) يعني: ثم أم أمها، ثم أم أم امها.
فإن لم يكن لها امهات (فبنتها وإن نزلت) يعني: ثم بنت بنتها، ثم بنت بنت بنتها، (ثم) إن لم يكن لها بنات فالأولى بغسلها من أقاربها (القربى فالقربى؛ كميراث. وعمة وخالة) لها سواء في القرابة ،
* قوله: (وبأنثى وصيتها) ولو زوجها، والتأنيث نظرًا للغالب، وهل تشترط العدالة كما في الذكر ؟.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.