وَكُرِهَ حُضُورُ غَيْرِ مُعَيَّنٍ فِي غُسْلِهِ، وتَغْطِيَةُ وَجْهِهِ
الشروح عليها
(وَكُرِهَ حُضُورُ غَيْرِ مُعَيَّنٍ فِي غُسْلِهِ،) لِأَنَّهُ رُبَّمَا كَانَ بِالْمَيِّتِ مَا يُكْرَهُ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ وَالْحَاجَةُ غَيْرُ دَاعِيَةٍ إلَى حُضُورِهِ وَاسْتَثْنَى بَعْضُهُمْ وَلِيَّهُ. (وَ) كُرِهَ (تَغْطِيَةُ وَجْهِهِ) نَصًّا وِفَاقًا
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وكُره حضورُ غير مُعين في غسله) ، لأنه ربما كان في الميت عيب يكتمه
ويكره أن يطلع عليه بعد موته، وربما حدث منه عيب من شيء يكره الحي أن يطلع منه على مثله، وربما ظهر فيه شيء هو في الظاهر منكر فيتحدث به فيكون فضيحة، والحاجة غير داعية إلى حضوره.
بخلاف من يعين الغاسل بصب ماء ونحوه. (و) كره أيضاً (تغطيةُ وجهه) .
قال في " الفروع ": ولا يغطْى وجهه. نقله الجماعة وفاقاً للأئمة الثلاثة. انتهى.
وقال أبو بكر: يسن.
والأول المذهب، لقول الصحابة:" ما ندري أنجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا، أم نغسله في ثيابه؟ " وهذا ظاهر في كشف الوجه على كلا التقديرين.
* قوله: (وكره حضور غير معين) قال القاضي : "إلا الولي، فله الدخول كيف شاء".
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.