فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيَنْوِي بِهَا) أَيْ الصَّلَاةِ عَلَى مَا وُجِدَ (ذَلِكَ الْبَعْضُ) الْمَوْجُودُ (فَقَطْ) لِأَنَّهُ الْحَاضِرُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وينوى بها) أي: بصلاته على البعض الموجود (ذلك البعض) الموجود (فقط) .

٤٬١٦٧

قال في " الإنصاف ": على الصحيح من المذهب.

٤٬١٦٨

وقيل: ينوي الجملة، واختاره في " التلخيص ". انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (فككُله) فيغسل، ويكفن، ويصلى عليه وجوبًا، إن لم يكن صُلِّي عليه.

٩٦٦

فإن كان قد صُلِّي عليه وجب الغسل والتكفين، واستحبت الصلاة.

ويبقى النظر فيما إذا وجد بعض ميت، لكن كان انفصل منه في حال الحياة، فهل يغسل ذلك البعض ويكفن ويصلى عليه؟ استظهره شيخنا، وهو مفهوم من قول المص فيما يأتي:"ولا على بعض حَيٍّ في وقت لو وجدت فيه الجملة لم تغسل، ولم يصلِّ عليها"،

٩٦٧

فإن مفهومه أنه لو كان في وقت إذا وجدت فيه الجملة صلي عليها، أنه يصلى طى ذلك بعض، وهل تكون الصلاة عليه واجبة أو مستحبة؟.

قال شيخنا : "فيه التفصيل السابق، وهو أنه إن صُلِّي على الجملة كانت مستحبة،

٩٦٨

وإن لم يصل عليها كانت واجبة،

٩٦٩

وكذا إن شك في كونه قد صُلِّي عليه".

وما ذكره شيخنا من التفصيل، الأظهر خلافه، وهو الوجوب في الحالَين، لأنه لم يندرج في الجملة التي صُلِّي عليها، فليحرر!.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.