فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَا) يُكْرَهُ (حَمْلُ طِفْلٍ عَلَى يَدَيْهِ) وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ: لَا يَحْرُمُ حَمْلُهَا عَلَى هَيْئَةٍ مُزْرِيَةٍ، أَوْ هَيْئَةٍ يُخَافُ مَعَهَا سُقُوطُهَا، وَيَتَوَجَّهُ احْتِمَالٌ يَحْرُمُ، وِفَاقًا لِلشَّافِعِيِّ قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ.

١٬٥٢٧

وَيُسْتَحَبُّ سَتْرُ نَعْشِ الْمَرْأَةِ بِالْمُكِبَّةِ. ذَكَرَهُ فِي الْفُصُولِ وَالْمُسْتَوْعِبِ.

١٬٥٢٨

وَكَذَا مَنْ لَمْ يُمْكِنْ تَرْكُهُ عَلَى نَعْشٍ إلَّا بِمِثْلِهِ كَحَدَبٍ.

١٬٥٢٩

وَفِي الْفُصُولِ: لِمُقَطَّعٍ تُلَفَّقُ أَعْضَاؤُهُ بِطِينٍ حُرٍّ، يُغَطَّى حَتَّى لَا يَتَبَيَّنَ تَشْوِيهُهُ فَإِنْ ضَاعَتْ لَمْ يُعْمَلْ (شَكْلُهَا مِنْ طِينٍ) قَالَ: وَالْوَاجِبُ جَمْعُ أَعْضَائِهِ فِي كَفَنٍ وَاحِدٍ وَقَبْرٍ وَاحِدٍ.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولا) يكره أيضاً (حمل طفل على يديه) .

٤٬٢٠٤

قال في " الفروع ": وظاهر كلامهم: لا يحرم حملها على هيئة مزرية، أُوهيئة يخاف معها سقوطها. ويتوجه احتمال وفاقاً للشافعي. انتهى.

٤٬٢٠٥

ويستحب ستر نعش المرأة. ذكره جماعة.

٤٬٢٠٦

قال في " المستوعب ": يستر بالمكبة، ومعناه في " الفصول ".

قال بعضهم: أول من اتُخذ له ذلك زينب أم المؤمنين، ماتت سنه عشرين.

٤٬٢٠٧

وفي " التلخيص ": لا بأس بجعل المكبة عليها وفوقها ثوب.

قال ابن عقيل وابن الجوزي وغيرهما: لا بأس بحملها في تأبوت،

٤٬٢٠٨

وكذا من لم يمكن تركه على نعش إلا بمثله؛ كحدب ونحوه.

٤٬٢٠٩

قال في " الفصول ": المقطّع تلفق أعضاوه بطين حرّ ونفط حتى لا يتبين تشويهه.

٤٬٢١٠

فإن ضاعت لم يعمل شكلها من طين.

٤٬٢١١

وقال أيضاً: الواجب جمع أعضائه في كفن واحد وقبر واحد.

٤٬٢١٢

وقال أبو حفص وغيره: يستحب شد النعش بعمامة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.