فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(أَوْ) أَيْ يُكْرَهُ (أَنْ يُجْعَلَ فِيهِ) أَيْ الْقَبْرِ (حَدِيدٌ) وَنَحْوُهُ (وَلَوْ أَنَّ الْأَرْضَ رَخْوَةٌ) تَفَاؤُلًا بِأَنْ لَا يُصِيبَهُ عَذَابٌ، لِأَنَّهُ آلَتُهُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ومموه مخدة) أي: يكره ان يجعل تحت رأسه مخدة. نص أحمد على ذلك؛ لأنه لم ينقل عن أحد من السلف. (و) تكره (مضرَّبة وقطيفة تحته) .

قال أحمد: أحب. أن تجعلوا في الأرض مضربة.

ولأنه روي عن ابن عباس " أنه كره أن يلقى تحت الميت في القبر شيء " (٤) . ذكره الترمذي.

وعن أبي موسى قال: " لا تجعلوا بيني وبين الأرض شيئًا ".

" والقطيفة التي وضعت تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما وضعها شقران " ، ولم يكن ذلك باتفاق من الصحابة. (أو أن يُجعل فيه) أي: في القبر (حديد) أو نحوه،

٤٬٢٤٨

(ولو أن الأرض? رخوة) يعني: أنه كما يكره أن يجعل فى القبر مضربة أو قطيفة يكره أن يجعل تحت الميت حديد أو رصا ص أو غيرهما.

٤٬٢٤٩

وعنه: لا بأس بالقطيفة ونحوها من علة.

٤٬٢٥٠

وعنه: مطلقاً.

وقيل: تستحب القطيفة؛ لفعل شقران.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.