فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ عَلِمْنَ) أَيْ النِّسَاءُ (أَنَّهُ يَقَعُ مِنْهُنَّ مُحَرَّمٌ) بِزِيَارَتِهِنَّ (حَرُمَتْ) زِيَارَتُهُنَّ لَهَا لِأَنَّهَا وَسِيلَةٌ لِلْمُحَرَّمِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن عَلمن) أي: النساء (أنه يقع منهن محرَّم حرُمت) زيارتهن القبور قولاً وأحداً.

ويستثنى من القول بأن زيارة القبور للنساء مكروهة أو محرمة ما أشير إليه بقوله:

(إلا " لقبر النبي صلى الله عليه وسلم، و) قبر (صاحبيه رضوان الله تعالى عليهما) فتسن للرجال والنساء.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.