وَتُكْرَهُ فِي بَاقِيهِ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَتُكْرَهُ فِي بَاقِيهِ) أَيْ: يَوْمِ الْعِيدِ بَعْدَ الصَّلَاةِ خُرُوجًا مِنْ الْخِلَافِ فِي تَحْرِيمِهَا.
و
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(وتكره في باقيه) أي: باقي يوم العيد بعد الصلاة.
٤٬٨٦٨
قال في" الفروع ": وفي الكراهة بعدها وجهان. والقول بها أظهر. انتهى.
٤٬٨٦٩
وقيل: يحرم تأخير إخراجها إلى بعد الصلاة.
وذكر صاحب " المحرر ": أن أحمد رحمه الله تعالى أوماً إليه وتكون قضاء. وجزم به ابن الجوزي في " كتاب أسباب الهداية ". ذكره عنه في " الفروع ".
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.