فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَتُكْرَهُ فِي بَاقِيهِ) أَيْ: يَوْمِ الْعِيدِ بَعْدَ الصَّلَاةِ خُرُوجًا مِنْ الْخِلَافِ فِي تَحْرِيمِهَا.

و

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وتكره في باقيه) أي: باقي يوم العيد بعد الصلاة.

٤٬٨٦٨

قال في" الفروع ": وفي الكراهة بعدها وجهان. والقول بها أظهر. انتهى.

٤٬٨٦٩

وقيل: يحرم تأخير إخراجها إلى بعد الصلاة.

وذكر صاحب " المحرر ": أن أحمد رحمه الله تعالى أوماً إليه وتكون قضاء. وجزم به ابن الجوزي في " كتاب أسباب الهداية ". ذكره عنه في " الفروع ".

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.