فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(لَا) تُكْرَهُ (فِي الْيَوْمَيْنِ قَبْلَهُ) أَيْ: الْعِيدِ، لِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ " كَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ " رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَهَذَا إشَارَةً إلَى جَمِيعِهِمْ فَيَكُونُ إجْمَاعًا، وَلِأَنَّ تَعْجِيلَهَا كَذَلِكَ لَا يُخِلُّ بِمَقْصُودِهَا، إذْ الظَّاهِرُ بَقَاؤُهَا أَوْ بَعْضِهَا إلَى يَوْمِ الْعِيدِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(لا في اليومين قبله) أي: ولا يكره إخراجها في اليومين قبل يوم العيد؛ لما روى البخاري بإسناده عن ابن عمر قال:" فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان-

٤٬٨٧٠

وقال في اخره-: وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين " . وهذا إشارة إلى جميعهم فيكون إجماعا.

ولأن تعجيلها بهذا القدر لا يخل بالمقصود منها.

٤٬٨٧١

فإن الظاهر أنها تبقى أو بعضها إلى يوم العيد فيستغني بها عن الطواف والطلب فيه.

ولأنها زكاة. فجاز تعجيلها قبل وجوبها، كزكاة المال.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.