لَا فِي الْيَوْمَيْنِ قَبْلَهُ
الشروح عليها
(لَا) تُكْرَهُ (فِي الْيَوْمَيْنِ قَبْلَهُ) أَيْ: الْعِيدِ، لِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ " كَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ " رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَهَذَا إشَارَةً إلَى جَمِيعِهِمْ فَيَكُونُ إجْمَاعًا، وَلِأَنَّ تَعْجِيلَهَا كَذَلِكَ لَا يُخِلُّ بِمَقْصُودِهَا، إذْ الظَّاهِرُ بَقَاؤُهَا أَوْ بَعْضِهَا إلَى يَوْمِ الْعِيدِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(لا في اليومين قبله) أي: ولا يكره إخراجها في اليومين قبل يوم العيد؛ لما روى البخاري بإسناده عن ابن عمر قال:" فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان-
وقال في اخره-: وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين " . وهذا إشارة إلى جميعهم فيكون إجماعا.
ولأن تعجيلها بهذا القدر لا يخل بالمقصود منها.
فإن الظاهر أنها تبقى أو بعضها إلى يوم العيد فيستغني بها عن الطواف والطلب فيه.
ولأنها زكاة. فجاز تعجيلها قبل وجوبها، كزكاة المال.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.