فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(السَّابِعُ: غَازٍ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} (بِلَا دِيوَانٍ، أَوْ لَهُ) فِي الدِّيوَانِ (مَا لَا يَكْفِيهِ) لِغَزْوِهِ (فَيُعْطَى) وَلَوْ غَنِيًّا ; لِأَنَّهُ لِحَاجَةِ الْمُسْلِمِينَ (مَا يَحْتَاجُ) إلَيْهِ (لِغَزْوِهِ) ذَهَابًا وَإِيَابًا، وَثَمَنَ سِلَاحٍ وَدِرْعٍ وَفَرَسٍ، إنْ كَانَ فَارِسًا، وَلَا يُجْزِئُ إنْ اشْتَرَاهُ رَبُّ مَالٍ، ثُمَّ دَفَعَهُ لِغَازٍ ; لِأَنَّهُ كَدَفْعِ الْقِيمَةِ. .

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(السابع) من أصناف أهل الزكاة: (غاز) ؛ لقوله سبحانه وتعالى (وفى سبيل الله) ] التوبة: ٦٠ [. ثم الغزاة: ضرب لا حَقَّ لهم في الديوان. وهو المشار إليه بقوله: (بلا ديوان) . الضرب الثانى: من له حق فى الديوان ولكن لا يكفيه وهو المشار إليه بقوله: (أو لا يكفيه) فيعطى كل ممن ذكر ما يكفيه لغزوه وإن كان غنياً وفاقا لمالك والشافعي؛ لعموم قوله سبحانه وتعالى (وفى سبيل الله) ] التوبة: ٦٠].

ولحديث أبي سعيد:" لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله " . - وقد سبق-.

ولأن الغازي يأخذ لحاجة المسلمين إليه،]

٥٬٠٤٣

وفي مقابله عمل [ . أشبه العامل والمؤلف.

إذا ثبت هذا (فيعطى) الغازي (ما يحتاج) إليه (لغزوه) ذهاباً وإياباً وثمن سلاح ودرع

٥٬٠٤٤

وكذا فرس إن كان فارساً.

٥٬٠٤٥

ولا يجوز أن يشتري رب المال ذلك للغازي من الزكاة ثم يدفعه للغازي على الأصح؛ لأن ذلك يفضي إلى جواز دفع القيمة .

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (السابع غازٍ) إنما لم يَجْرِ المص على نسق واحد في حذف العدد، لأنه كان يوهم قوله:"وغازٍ" لو قاله العطف على "ميت" من آخر السادس، فيوقع في غير المراد، وأتبع الثامن للسابع.

* [قوله: (ما يحتاج) فيه حذف العائد، وسهله كونه منصوبًا، فإنه ورد حذفه بكثرة ] .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.