فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَكَذَلِكَ مَوَالِيهِمْ) أَيْ: عُتَقَاءُ بَنِي هَاشِمٍ. لِحَدِيثِ أَبِي رَافِعٍ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ رَجُلًا مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ عَلَى الصَّدَقَةِ فَقَالَ لِأَبِي رَافِعٍ: اصْحَبْنِي كَيْمَا تُصِيبَ مِنْهَا، فَقَالَ: حَتَّى آتِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْأَلُهُ فَانْطَلَقَ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: إنَّا لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ وَإِنَّ مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْهُمْ» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ،

١٬٨٦٧

وَقَالَ: حَسَنٌ صَحِيحٌ.

و (لَا) كَذَلِكَ (مَوَالِي مَوَالِيهِمْ) فَيُجْزِئُ دَفْعُ الزَّكَاةِ إلَى مَوَالِي بَنِي هَاشِمٍ لِأَنَّ النَّصَّ لَا يَتَنَاوَلُهُمْ، وَتُجْزِئُ إلَى وَلَدِ هَاشِمِيَّةٍ مِنْ غَيْرِ هَاشِمِيٍّ اعْتِبَارًا بِالْأَبِ

معونة أولي النهىابن النجار

(وكذا مواليهم) يعني: أن حكم موالي بني هاشم.] وهم: الذين أعتقهم بنوا هاشم [ حكم بني هاشم فيما يجوز لهم أخذه من الزكاة وفيما لا يجوز لهم أخذه منها " لما روى أبو رافع " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا من بني مخزوم على الصدقة. فقال لأبي رافع: أصحبني كَيْمَا تصيب منها. فقال: لا. حتى أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسأله. فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله.

فقال: إنا لا تحل لنا الصدقة وإن موالي القوم منهم " . أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وقال: حديث حسن صحيح.

ولأن الولاء بمنزلة النسب في أحكام. فغلب الحظر. (لا موالي مواليهم) يعني: أنه يجزئ دفع الزكاة إلى موالي موالي بني هاشم؛ لأنهم ليسوا من بني هاشم ولا من مواليهم.

٥٬١٢٥

قال في " الفروع ": ويجوز الدفع إلى ولد] هاشمية من غير [ هاشمي في ظاهر كلامهم. وتأوله القاضي اعتباراً بالأب وفاقاً. وذكر أبو بكر أنه لا يجوز. واحتج بحديث أنس:" ابن أخت القوم منهم " . متفق عليه.

ولا تحرم الزكاة على أزواجه صلى الله عليه وسلم في ظاهر كلام أحمد والأصحاب وفاقا؛ كمواليهن إجماعاً؛ للأخبار فيهم.

وفى " المغني ": " أن خالد بن سعيد بن العاص بعب إلى عائشة بسفرة من الصدقة فردتها وقالت: إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة ".

قال: وهذا يدل على تحريمها على أزواجه صلى الله عليه وسلم. ولم يذكر ما يخالفه مع أنهم لم يذكروا هذا في الوصية والوقف. وهذا يدل على أنهم من أهل بيته في تحريم الزكاة. ولهذا قال صاحب " المحرر ": أزواجه صلى الله عليه وسلم من أهل بيته المحرم عليهم الزكاة في أحد الروايتين.

ثم احتج بقول عائشة المذكور. رواه الخلال وصاحبه .

وكالدفع إليه. فإنهن في حبسه ونفقته حيا وميتا. ولهذا كن يُعطيْن من سهمه من الفيء من بعده.

وعن أبي هريرة مرفوعاً:" لا تقتسم ورثتي ديناراً. ما تركت بعد نفقة نسانى ومؤنة عاملي فهو صدقة " . متفق عليه. والثانية: لا تحرم عليهن. وهو قول زيد بن أرقم . رواه مسلم. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.