فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلِكُلٍّ) مِمَّنْ سَبَقَ أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ دَفْعُ زَكَاةٍ إلَيْهِ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ وَغَيْرِهِمْ (أَخْذُ صَدَقَةِ تَطَوُّعٍ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا} وَلَمْ يَكُنْ الْأَسِيرُ يَوْمَئِذٍ إلَّا كَافِرًا، وَلِحَدِيثِ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ:«قَدِمْت عَلَى أُمِّي، وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فَقُلْت: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنَّ أُمِّي قَدِمَتْ عَلَيَّ وَهِيَ رَاغِبَةٌ، أَفَأَصِلُهَا؟ قَالَ نَعَمْ، صِلِي أُمَّكِ» .

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولكل) من بني هاشم ومواليهم وكل من قلنا لا يجوز دفع الزكاة إليه: (أخذ صدقة تطوع) .

٥٬١٢٦

قال في " شرح المقنع ": وكل من حرم صدقة الفرض من الأغنياء وقرابة المتصدق والكافر وغيرهم: يجوز دفع صدقة التطوع إليهم ولهم أخذها. قال الله سبحانه وتعالى (ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا) ] الإنسان: ٨ [ولم يكن الأسير يومئذ إلا كافرًا.

وعن أسماء بنت أبي بكر قالت:" قدمتْ عليّ أمي وهي مشركة.

٥٬١٢٧

قلت: يا رسول الله لِلَّهِ إن أمي قدمت عليَّ وهي راغبة. أفأصلها؟ قا ل: صلي أمك " .

و" كسا عمر أخاً له مشركا حلة كان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه إياها " .

و" قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد: إن نفقتك على أهلك صدقة،

٥٬١٢٨

وإن ما تأكل امرأتك صدقة " . متفق عليه.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.