وَمَنْ مَيَّزَ شَيْئًا لِلصَّدَقَةِ أَوْ وَكَّلَ فِيهِ ثُمَّ بَدَا لَهُ سُنَّ إمْضَاؤُهُ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَمَنْ مَيَّزَ شَيْئًا لِلصَّدَقَةِ) بِهِ (أَوْ وَكَّلَ فِيهِ) أَيْ الصَّدَقَةِ بِشَيْءٍ (ثُمَّ بَدَا لَهُ) أَنْ لَا يَتَصَدَّقَ بِهِ (سُنَّ) لَهُ (إمْضَاؤُهُ) مُخَالَفَةً لِلنَّفْسِ وَالشَّيَاطِينِ.
١٬٨٧٤
وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ إمْضَاؤُهُ ; لِأَنَّهَا لَا تُمْلَكُ قَبْلَ الْقَبْضِ.
و
معونة أولي النهىابن النجار
(ومن ميز شيئاً للصدقة أو وكل فيه) أي: في التصدق بشيء (ثم بدا له) أن لا يتصدق: (سن) له (إمضاؤه) أي: إمضاء ما ميزه للصدقة أو ما وكل أن يتصدق به.
٥٬١٥٠
ولا يجب عليه إمضاؤه وفاقاً.
نقل محمد بن داود أن أبا عبدالله سئل عن رجل بعث دراهم إلى رجل يتصدق بها عليه. فلم يجده الرسول. فبدا للمرسل أن يمسكها. قال: ما أحسنه أن يمضيه.
و
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.