وَيَجِبُ إتْمَامُ فَرْضٍ مُطْلَقًا وَلَوْ مُوَسَّعًا كَصَلَاةٍ وَقَضَاءِ رَمَضَانَ وَنَذْرٍ مُطْلَقٍ وَكَفَّارَةٍ
الشروح عليها
(وَيَجِبُ إتْمَامُ فَرْضٍ مُطْلَقًا) أَيْ: بِأَصْلِ الشَّرْعِ أَوْ بِالنَّذْرِ (وَلَوْ) كَانَ وَقْتُهُ (مُوَسَّعًا كَصَلَاةٍ وَقَضَاءِ رَمَضَانَ وَنَذْرٍ مُطْلَقٍ وَكَفَّارَةٍ) فِي قَوْلٍ لِأَنَّهُ يَتَعَيَّنُ بِدُخُولٍ فِيهِ فَصَارَ بِمَنْزِلَةِ الْمُتَعَيِّنِ وَالْخُرُوجِ مِنْ عُهْدَةِ الْوَاجِبِ مُتَعَيِّنٌ وَدَخَلَتْ التَّوْسِعَةُ فِي وَقْتِهِ وَفْقًا
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ويجب إتمام فرض مطلقاً) أي: سواء كان مفروضاً بأصل الشرع، أو فرضه على نفسه بنذره (ولو) كان وقته (موسعا؛ كصلاة، وقضاء رمضان، ونذر مطلق، وكفارة) ؛ لأن المتعين، كشهر رمضان، ونذر صوم شهر رجب مثلا يجب صومه كاملاً. وغير المتدين؛ كنذر صوم شهر يتعين بدخوله فيه فصار بمنزلة المتعين؛ لأن الخروج من عهدة الواجب متعين ودخلت التوسعة في ذمته؛ رفقا ومظنه للحاجة.
فإذا شرع فيه تعينت المصلحة في إتمامه. وإنما جاز للصائم في السفر الفطر؛ لقيام المبيح. وهو السفر؛ كالمرض.
* قوله: (ويجب إتمام فرض مطلقًا) عينيًّا، أو كفائيًّا، بأصل الشرع، أو بالإيجاب.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.