فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ بَطَلَ) الْفَرْضُ (فَلَا مَزِيدَ) عَلَيْهِ فَيُعِيدُهُ أَوْ يَقْضِيهِ فَقَطْ (وَلَا كَفَّارَةَ) مُطْلَقًا غَيْرَ الْوَطْءِ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ وَتَقَدَّمَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن بطل) لوجود مبطل (فلا مزيد) يعني: فلا يلزمه أكثر مما كان عليه قبل شروعه فيه، (ولا كفارة) مطلقاً.

٥٬٤٠٨

وقيل: يكفر إن افسد قضاء رمضان.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.