فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَكُرِهَ) أَنْ يُسَمَّى (بِحَرْبٍ وَيَسَارٍ وَنَحْوِهِمَا) كَرَبَاحٍ وَنَجِيحٍ، لِلنَّهْيِ عَنْهُمَا وَهُوَ فِي مُسْلِمٍ ; وَلِأَنَّهُ رُبَّمَا كَانَ طَرِيقًا إلَى التَّشَاؤُمِ.

و

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وكره) ان يسمى (بحرب، ويسار، ونحوهما) ؛ كرباح ونجيح. والنهي عنهما في مسلم.

٦٬٤٥٠

وقال ابن هبيرة في حديث سمرة:" لا تسم غلامك يسار ولا رباح ولا نجيحا ولا افلح. فإنك تقول اثم هو؛ فلا يكون. فتقول: لا " . فربما كان طريقا إلى التشاوم والتطير. فالنهي يتناول ما يطرق الطيرة.

إلا ان ذلك لا يحرم؛ لحديب عمر:"ان الاذن (٤) على مشربة رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد يقال له: رباح ".

و

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ونحوهما) كرباح، ونجيح، للنهي عن ذلك ؛ ولأنه ربما كان طريقًا للتشاؤم.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.