وَلَا جِلْدٌ غَيْرُ مَأْكُولٍ بِذَكَاةٍ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَلَا) يَطْهُرُ (جِلْدٌ غَيْرُ مَأْكُولٍ بِذَكَاةٍ) كَلَحْمِهِ.
٩٥
وَلَا يَجُوزُ ذَبْحُهُ لِذَلِكَ قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: وَلَوْ فِي النَّزْعِ
معونة أولي النهىابن النجار
(ولا) يطهر (جلد غير مأكول بذكاة) أي بذبح؛ كلحمه.
٢٢٨
قال في " الفروع ": ولا يجوز ذبح الحيوان لذلك خلافاً لأبي حنيفة.
٢٢٩
قال شيخنا: ولو في النزع. انتهى.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
* قوله: (ولا جلد غير مأكول بذكاة) زاد في غاية المطلب "ولا مأكول بذكاة غير أهل"، انتهى.
وقد يقال: هذا يعلم بالمفهوم، فإنه مقتضى تقييد المنفي بغير المأكول، أن جلد المأكول يطهر بالذكاة؛ أيْ: الشرعية، وهي أن تكون من أهل.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.