فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَا) يَطْهُرُ (جِلْدٌ غَيْرُ مَأْكُولٍ بِذَكَاةٍ) كَلَحْمِهِ.

٩٥

وَلَا يَجُوزُ ذَبْحُهُ لِذَلِكَ قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: وَلَوْ فِي النَّزْعِ

معونة أولي النهىابن النجار

(ولا) يطهر (جلد غير مأكول بذكاة) أي بذبح؛ كلحمه.

٢٢٨

قال في " الفروع ": ولا يجوز ذبح الحيوان لذلك خلافاً لأبي حنيفة.

٢٢٩

قال شيخنا: ولو في النزع. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ولا جلد غير مأكول بذكاة) زاد في غاية المطلب "ولا مأكول بذكاة غير أهل"، انتهى.

وقد يقال: هذا يعلم بالمفهوم، فإنه مقتضى تقييد المنفي بغير المأكول، أن جلد المأكول يطهر بالذكاة؛ أيْ: الشرعية، وهي أن تكون من أهل.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.