فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) يُسَنُّ (بَدْءُ ذَكَرٍ) إذَا بَالَ وَتَغَوَّطَ فِي اسْتِنْجَاءٍ (بِقُبُلٍ) لِئَلَّا تَتَلَوَّثَ يَدُهُ إذَا بَدَأَ بِالدُّبُرِ ; لِأَنَّ ذَكَرَهُ بَارِزٌ. (وَ) يُسَنُّ أَيْضًا بَدْءُ (بِكْرٍ) كَذَلِكَ (بِقُبُلٍ) إلْحَاقًا لَهَا بِالذَّكَرِ، لِوُجُودِ عُذْرَتِهَا (وَتُخَيَّرُ ثَيِّبٌ) فِي الْبُدَاءَةِ بِمَا شَاءَتْ مِنْ قُبُلٍ أَوْ دُبُرٍ لِتَسَاوِيهِمَا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) سن (بداء ذكر وبكر بقُبُل)

٣٣٤

: أما الذكر، فلئلا تتلوث يده إذا بدأ بالدبر، لأن قبله بارز.

٣٣٥

وأما البكر فألحقت بالذكر، لوجود عذرتها. (وتُخيّر ثيب) في البداءة بما شاءت من قبل أو دبر.

٣٣٦

وقيل: تبدا بالدبر.

ومتى لم ينتشر بول الثيب أجزأها الحجر ونحوه كالبكر.

٣٣٧

قال في " الإنصاف ": وان تعدى إلى مخرج الحيض فقال الأصحاب: يجب غسله كالمنتشر على المخرج. ويحتمل أن يجزئ فيه الحجر.

قال المجد في " شرح الهداية ": وهو الصحيح فانه معتاد كثيراً والعمومات تعضد ذلك، واختاره في " مجمع البحرين " و" الحاوي الكبير "،

٣٣٨

وقال هو وغيره: هذا إذا قلنا: يجب تطهير باطن فرجها على ما اختاره القاضي، والمنصو عن أحمد: انه لا يجب فتكون كالبكر قولا واحدا، وأطلقها ابن تميم. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.