فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(بِقَبْضٍ) لَهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} وَلِأَنَّهُ عَقْدُ إرْفَاقٍ يَفْتَقِرُ إلَى الْقَبُولِ فَافْتَقَرَ إلَى الْقَبْضِ كَالْقَرْضِ وَقَبْضُ رَهْنٍ (كَقَبْضِ مَبِيعٍ) عَلَى مَا سَبَقَ فَيَلْزَمُ بِهِ (وَلَوْ) كَانَ الْقَبْضُ (مِمَّنْ اتَّفَقَا) أَيْ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ (عَلَيْهِ) أَيْ: عَلَى أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ ; لِأَنَّهُ وَكِيلُ مُرْتَهِنٍ فِي ذَلِكَ، وَعَبْدُ رَاهِنٍ وَأُمُّ وَلَدٍ كَهُوَ،

٢٬٧٠٨

بِخِلَافِ مُكَاتَبِهِ وَعَبْدِهِ الْمَأْذُونِ لَهُ

معونة أولي النهىابن النجار

(فصل. ولا يلزم إلا في حق راهن) ، لأن الحظ فيه لغيره. فلزم من جهته، كالضمان في حق الضامن.

وعلم من ذلك انه جائز في حق المرتهن، لأن الحظ فيه له وحده. فكان له فسخه، كالمضمون له.

ولزومه لا يكون إلا

(بقبض) ، لقوله تعالى: (فرهان مقبوضة) ] البقرة: ٢٨٣].

ولأنه عقد إرفاق يفتقد إلى القبول. فافتقر إلى القبض، كالقرض.

٧٬٤٩٥

وعنه: أن رهن المعين يلزم بمجرد العقد.

فعليها متى امتنع الراهن من تقبيضه أجبر عليه، كالمبيع.

ويكون قبض الرهن (كقبض مبيع) فيلزم به. (ولو) صدر القبض (ممن اتفقا) اي: الراهن والمرتهن (عليه)

اي:

على أن يكون تحت يده، لأنه وكيل المرتهن في ذلك.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

فصل * قوله: (بقبض) المعنى: ولا يكون لزومه في حقه إلا بقبض.

* قوله: (كقبض مبيع) فإن كان مكيلًا ونحوه اعتبر قبضه بمعياره الشرعي،

١٬٨٤٠

وإن كان غير ذلك اعتبر فيه التخلية على ما سبق في قوله: "فصل: ويحصل قبض ما بيع بكيل. . . إلخ".

* قوله: (ولو ممن اتفقا عليه)

١٬٨٤١

؛ أيْ: ولو ممن اتفقا على أن يكون الرهن تحت يده، ما لم يكن عبد الراهن أو أم ولده، فإنه كهو؛ لأنه في نفس الأمر لم يخرج عن يد الراهن إذ قبض هؤلاء كلا قبض، فتدبر!.

١٬٨٤٢

وفي الإقناع : "لكن تصح استنابة مكاتبه وعبده المأذون له في التجارة"، انتهى، وتوقف شيخنا في الثاني.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.