فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَا) يَصِحُّ ضَمَانُ (بَعْضِ مَا لَمْ يُقَدَّرْ مِنْ دَيْنٍ) لِجَهَالَتِهِ حَالًا وَمَآلًا

٢٬٧٧٩

وَكَذَا لَوْ ضَمِنَ أَحَدٌ دَيْنَهُ (وَلَا) يَصِحُّ ضَمَانُ (دَيْنِ كِتَابَةٍ) ; لِأَنَّهُ لَا يَئُولَ لِلْوُجُوبِ

معونة أولي النهىابن النجار

(ولا) يصح ضمان (بعض لم يقدر من دين) ، كما لا يصح ضمان أحد هذين الدينين ولم يفسره لجهالته حالا ومآلا.

٧٬٧٠٥

وفي صورة المتن وجه: أنه يصح دون الثانية، لأن المطالبة فيها لا تمكن. (ولا) يصح ضمان (دين كتابة) ، لأن للمكاتب الامتناع من الأداء وتعجيز نفسه.

٧٬٧٠٦

فإذا لم يلزم الأصيل فالضمين أولى. وفيه رواية.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ولا بعض لم يُقَدَّر) ؛ أيْ: بنصف مثلًا.

* قوله: (ولا دين كتابة) ؛ لأنه لا يلزم أن يؤول إلى الوجوب.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.