وَلَا بَعْضِ مَا لَمْ يُقَدَّرْ مِنْ دَيْنٍ وَلَا دَيْنِ كِتَابَةٍ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَلَا) يَصِحُّ ضَمَانُ (بَعْضِ مَا لَمْ يُقَدَّرْ مِنْ دَيْنٍ) لِجَهَالَتِهِ حَالًا وَمَآلًا
٢٬٧٧٩
وَكَذَا لَوْ ضَمِنَ أَحَدٌ دَيْنَهُ (وَلَا) يَصِحُّ ضَمَانُ (دَيْنِ كِتَابَةٍ) ; لِأَنَّهُ لَا يَئُولَ لِلْوُجُوبِ
معونة أولي النهىابن النجار
(ولا) يصح ضمان (بعض لم يقدر من دين) ، كما لا يصح ضمان أحد هذين الدينين ولم يفسره لجهالته حالا ومآلا.
٧٬٧٠٥
وفي صورة المتن وجه: أنه يصح دون الثانية، لأن المطالبة فيها لا تمكن. (ولا) يصح ضمان (دين كتابة) ، لأن للمكاتب الامتناع من الأداء وتعجيز نفسه.
٧٬٧٠٦
فإذا لم يلزم الأصيل فالضمين أولى. وفيه رواية.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
* قوله: (ولا بعض لم يُقَدَّر) ؛ أيْ: بنصف مثلًا.
* قوله: (ولا دين كتابة) ؛ لأنه لا يلزم أن يؤول إلى الوجوب.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.