فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَا) يَصِحُّ ضَمَانُ (أَمَانَةٍ كَوَدِيعَةٍ وَنَحْوِهَا) كَعَيْنٍ مُؤَجَّرَةٍ وَمَالِ شَرِكَةٍ وَعَيْنٍ أَوْ ثَمَنٍ بِيَدِ وَكِيلٍ فِي بَيْعِ أَوْ شِرَاءٍ ; لِأَنَّهَا غَيْرُ مَضْمُونَةٍ عَلَى صَاحِبِ الْيَدِ فَكَذَا عَلَى ضَامِنِهِ (إلَّا أَنْ يَضْمَنَ التَّعَدِّيَ فِيهَا) فَيَصِحَّ ضَمَانُهَا ; لِأَنَّهَا مَعَ التَّعَدِّي مَضْمُونَةٌ كَالْغَصْبِ فَعَلَى هَذَا لَا يَصِحُّ ضَمَانُ الدَّلَّالِينَ فِيمَا يُعْطُونَهُ لِبَيْعِهِ إلَّا أَنْ يَضْمَنَ تَعَدِّيَهُمْ فِيهِ أَوْ هَرَبَهُمْ بِهِ وَنَحْوَهُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولا) يصح ضمان (امانة، كوديعة، ونحوها) ، كعين مؤجرة، ومال شركة وعين، او ثمن بيد وكيل في بيع او شراء، لأنها غير مضمونة على صاحب اليد. فكذا على ضامنه.

٧٬٧٠٧

وفي عيون المسائل: لأنه لا يلزم إحضارها، وإنما على المالك ان يقصد الموضع فيقبضها. (إلا ان يضمن التعدي فيها) فيصح ضمانها، لأنها مضمونة على من هي في يده. اشبهت المغصوب.

٧٬٧٠٨

وعنه: صحة ضمانها مطلقا.

وحملها الأصحاب على تعديه كتصريحه به.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (إلا أن يضمن التعدي فيها) قال شيخنا : "فعلى هذا لا يصح ضمان الدلالين فيما يُعطَونه ليبيعوه؛ لأنه أمانة بيدهم، إلا أن يضمن تعديهم فيه أو هربهم به".

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.