فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيَصِحُّ ضَمَانُ الْحَالِّ مُؤَجَّلًا) نَصًّا لِحَدِيثِ ابْنِ مَاجَهْ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا وَلِأَنَّهُ مَالٌ لَزِمَ مُؤَجَّلًا بِعَقْدٍ، فَكَانَ كَمَا الْتَزَمَهُ كَالثَّمَنِ الْمُؤَجَّلِ، وَالْحَقُّ يَتَأَجَّلُ فِي ابْتِدَاء ثُبُوتِهِ إذَا كَانَ ثُبُوتُهُ بِعَقْدٍ وَلَمْ يَكُنْ عَلَى الضَّامِنِ حَالًّا وَتَأَجَّلَ

٢٬٧٨٨

وَيَجُوزُ تَخَالُفُ مَا فِي الذِّمَّتَيْنِ وَعَلَى هَذَا

٢٬٧٨٩

فَلَوْ كَانَ الدَّيْنُ مُؤَجَّلًا إلَى شَهْرٍ وَضَمِنَهُ إلَى شَهْرَيْنِ لَمْ يُطَالِبْ قَبْلَ مُضِيِّهِمَا (وَإِنْ ضَمِنَ) الدَّيْنَ

معونة أولي النهىابن النجار

(ويصح ضمان الحال مؤجلا) نصا.

قال الإمام في رجل ضمن ما على فلان ان يؤديه في ثلاث سنين: فهو عليه، ويؤديه كما ضمن، لحديث رواه ابن ماجه عن ابن عباس مرفوعا .

ولأنه مال لزم مؤجلا بعقد. فكان كما التزمه ، كالثمن المؤجل.

٧٬٧٢٣

فإن قيل: عندكم الحال لا يتأجل. فكيف يتأجل على الضامن، ام كيف يثبت في ذمة الضامن على غير الوصف الذي يتصف به في ذمة المضمون عنه؟ فالجواب: أن الحق يتأجل في ابتداء ثيوته، إذا كان ثبوته بعقد، ولم يكن على الضامن حالا ثم تأجل.

٧٬٧٢٤

ويجوز تخالف ما في الذمتين . بدليل ما لو مات المضمون عنه والدين مؤجل.

إذا ثبت هذا وكان الدين مؤجلا إلى شهر فضمنه إلى شهرين لم يطالب إلى مضيهما.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.