فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَوَكِيلُهُ) أَيْ الزَّوْجُ (فِي خُلْعٍ بِمُحَرَّمٍ) كَخَمْرٍ (كَهُوَ) أَيْ الزَّوْجِ فَيَلْغُو إلَّا بِلَفْظِ طَلَاقٍ أَوْ نِيَّتِهِ يَعْنِي فَيَقَعُ طَلَاقًا (فَلَوْ خَالَعَ) وَكِيلٌ فِي خُلْعٍ بِمُحَرَّمٍ (بِمُبَاحٍ صَحَّ) الْخُلْعُ (بِقِيمَتِهِ) أَيْ قِيمَةِ الْمُبَاحِ

٢٬٩٥٩

قَالَ فِي الرِّعَايَةِ: فَإِنْ خَالَعَهَا عَلَى مُبَاحٍ صَحَّ الْخُلْعُ وَفَسَدَ الْعِوَضُ، وَلَهُ قِيمَةُ الْعِوَضِ لَا هُوَ

معونة أولي النهىابن النجار

(ووكيله) أي: الزوج (في خلع بمحرم، كهو) أي: كالزوج على ما يأتى في كتاب الخلع. (فلو خالع بمباح: صح بقيمته) . قاله في " الفروع ".

٨٬٣٦٩

قال في " الرعاية ": وإن قال: خالع زوجتى على محرم ففعل: صح الخلع مجاناً. ويُخرّج بطلانه.

٨٬٣٧٠

وإن خالعها على مباح صح الخلع وفسد العوض، وله قيمة العوض لا هو. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (كهو) ؛ أيْ: فيلغو.

* قوله: (صحَّ بقيمته) وفي هذا مخالفة للموكَّل من جهة أنه إنما أذن له في المخالعة على محرم، وفيه إشكال أيضًا من حيث إن العقد وقع على عين المباح، لا على قيمته، لكن

٢٬٠٤٨

قال في تصحيح الفروع : "وقال؛ يعني: ابن رجب في القاعدة الخامسة والأربعين (٣) ، وظاهر كلام كثير من الأصحاب أن المخالفة من الوكيل تقتضي فساد الوكالة لا بطلانها، فيفسد العقد ويصير متصرفًا بمجرد الإذن"، انتهى ما قاله في تصحيح الفروع، ولعل ما هنا من هذا القبيل،

٢٬٠٤٩

ويرشح ذلك قول الشارح : "وإن خالعها على مباح صحَّ الخلع وفسد العوض، وله قيمته لا هو"،

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.