الثَّانِي: اتِّحَادُ الْمَرْكُوبَيْنِ أَوْ الْقَوْسَيْنِ بِالنَّوْعِ فَلَا تَصِحُّ بَيْنَ عَرَبِيٍّ وهَجِينٍ وَلَا قَوْسٍ عَرَبِيَّةٍ وفَارِسِيَّةٍ
الشروح عليها
(الثَّانِي: اتِّحَادُ الْمَرْكُوبَيْنِ) بِالنَّوْعِ فِي الْمُسَابَقَةِ (أَوْ) اتِّحَادُ (الْقَوْسَيْنِ بِالنَّوْعِ) فِي الْمُنَاضَلَةِ ; لِأَنَّ التَّفَاوُتَ بَيْنَ النَّوْعَيْنِ مَعْلُومٌ بِحُكْمِ الْعَادَةِ. أَشْبَهَا الْجِنْسَيْنِ (فَلَا تَصِحُّ) مُسَابَقَةٌ (بَيْنَ) فَرَسٍ (عَرَبِيٍّ وَ) فَرَسٍ (هَجِينٍ) أَيْ: أَبُوهُ فَقَطْ عَرَبِيٌّ (وَلَا) الْمُنَاضَلَةُ بَيْنَ (قَوْسٍ عَرَبِيَّةٍ) أَيْ: قَوْسِ النَّبْلِ (وَ) قَوْسٍ (فَارِسِيَّةٍ) أَيْ: قَوْسِ النُّشَّابِ. قَالَهُ الْأَزْهَرِيُّ.
وَلَا يُكْرَهُ الرَّمْيُ بِهَا.
فَإِنْ لَمْ يُذْكَرْ أَنْوَاعُ الْقَوْسِ الَّتِي يَرْمِيَانِ بِهَا فِي الِابْتِدَاءِ لَمْ يَصِحَّ. الشَّرْطُ
(الثانى: اتحاد المركوبين) في المسابقة (أو القوسين) في المناضلة (بالنوع) ؛ لأن التفاوت بين النوعين معلوم بحكم العادة. أشبها الجنسين. (فلا تصح) المسابقة (بين) فرس (عربي و) فرس (هجين) وهو: من أبوه فقط عربي. (ولا) المناضلة بأن يرمي أحدهما عن (قوس عربية و) الآخر عن قوس (فارسية) ، والعربية: قوس النبل، والفارسية: قوس النشاب. قاله الأزهري.
وعند القاضي: تجوز المسابقة بين العربي والهجين، والمناضلة بين القوس العربية والفارسية.
قال في " الإنصاف ": إذا عقد النضال ولم يذكر أقواسا صح في ظاهر كلام القاضي ويستويان في العربية أو غيرها.
وقال غيره: لا يصح حتى يذكر أنواع والقوس التي يرميان بها في الابتداء. واشترط في " الترغيب ": أن يتساوى المركوبان في النجابة،
وأن يتكافأ الراميان في الرمي.
الشرط
شرح * قوله: (وهجين) وهو ما أبوه فقط عربي -كما تقدم -. * قوله: (ولا قوس عربية) هي قوس النبل.
* قوله: (وفارسية) وهي قوس النشاب.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.