فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ عَرَضَ) لِأَحَدِهِمَا (عَارِضٌ مِنْ كَسْرِ قَوْسٍ أَوْ قَطْعِ وَتَرٍ أَوْ رِيحٌ شَدِيدَةٌ) فَأَخْطَأَ أَوْ أَصَابَ (لَمْ يُحْتَسَبْ) لَهُ (بِالسَّهْمِ) وَلَا عَلَيْهِ ; لِأَنَّ الْعَارِضَ يَجُوزُ أَنْ يَصْرِفَهُ عَنْ الصَّوَاب إلَى الْخَطَأِ كَعَكْسِهِ.

٣٬٣٦٣

وَإِنْ حَالَ حَائِلٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْغَرَضِ فَنَفِدَ مِنْهُ وَأَصَابَ الْغَرَضَ حُسِبَ لَهُ ; لِأَنَّهُ مِنْ سَدَادِ الرَّمْيِ وَقُوَّتِهِ

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن عرض) لأحدهما (عارض: من كسر قوس، أو قطع وَتَر، أو ريح شديدة) فأخطأ أو أصاب: (لم يحتسب بالسهم) ، لأن العارض كما يجوز أن يصرفه عن الصراب إلى الخطأ يجوز أن يصرفه عن الخطأ إلى الصواب.

٩٬٦٦٤

وقيل: يحتسب له إن أصاب. لا عليه إن أخطأ.

٩٬٦٦٥

وقيل: يحتسب له إن أصاب وعليه إن أخطأ.

٩٬٦٦٦

وإن حال حائل بينه وبين الغرض فنفد منه وأصاب الغرض: حسب له، لأن هذا من سداد الرمي وقوته.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.