فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٥٬٩١٠منتهى الإراداتالحنابلةج ٣ ص ١٤٥ج ٣ ص ١٤٥

فَمَنْ أَعَارَ سَفِينَةً لِحَمْلٍ، أَوْ أَرْضًا لِدَفْنِ مَيِّتٍ، أَوْ زَرْعٍ. لَمْ يَرْجِعْ حَتَّى تَرْسِي أَوْ يَبْلَى أَوْ يُحْصَدُ إلَّا أَنْ يَكُونَ يُحْصَدُ قَصِيلًا

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(فَمَنْ أَعَارَ سَفِينَةً لِحَمْلٍ، أَوْ) أَعَارَ (أَرْضًا لِدَفْنِ مَيِّتٍ، أَوْ) لِ (زَرْعٍ. لَمْ يَرْجِعْ) فِي الْإِعَارَةِ (حَتَّى تَرْسِي) السَّفِينَةُ (أَوْ يَبْلَى) الْمَيِّتُ (أَوْ يُحْصَدُ) الزَّرْعُ عِنْدَ أَوَانِهِ. وَلَيْسَ لِمُعِيرٍ تَمَلُّكُ زَرْعِهِ بِقِيمَتِهِ نَصًّا ; لِأَنَّ لَهُ وَقْتًا يَنْتَهِي إلَيْهِ (إلَّا أَنْ يَكُونَ) الزَّرْعُ (يُحْصَدُ قَصِيلًا) أَيْ: أَخْضَرَ قَبْلَ أَوَانِ حَصَادِهِ فَعَلَى الْمُسْتَعِيرِ قَطْعُهُ فِي وَقْتٍ جَرَتْ الْعَادَةُ بِقَطْعِهِ فِيهِ إذَا رَجَعَ الْمُعِيرُ لِعَدَمِ الضَّرَرِ إذَنْ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(فمن أعار سفينة لحمل، أو أرضاً لدفن ميت أو زرع: لم يرجع حتى ترسى) السفينة (أو يبلى) الميت.

٩٬٧١٠

وقيل: ويصير رميما.

وقيل: بل تخرج عظامه ويأخذ أرضه. (أو يحصد) الزرع عند أوانه.

٩٬٧١١

فإن بذل له المعير قيمة الزرع ليملكه لم يكن له ذلك نصاً؛ لأن له وقتاً ينتهي إليه. (إلا أن يكون) الرجوع في حال (يحصد) فيها الزرع (قصيلاً) أي: أخضر قبل أوان حصاده فإن على المستعير قطعه في وقت جرت العادة بقطعه فيه؛ لعدم الضرر إذاً.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (أو يبلى) قال المجد : "بأن يصير رميمًا، ولم يبق شيء من العظام في الموضع المستعار"، انتهى.

٢٬٢١١

وقيل: ويصير رميمًا ، وقيل: بل يخرج عظامه ويأخذ أرضه ، كذا حكاية الخلاف في شرحه ، وهو يوهم أنه فَرْقٌ بين الرميم والبالي،

٢٬٢١٢

وفي تفسير الجلالَين عند قوله -تعالى-: {قَالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ}"أيْ: بالية"، ويوافقه ما في الصحاح ، وعلى هذا فمن قال حتى يبلى،

٢٬٢١٣

ومن قال حتى يصير رميمًا أراد معنى واحدًا، والخلاف في اللفظ فقط، ويوافق هذا قول المجد: حتى يبلى: بأن يصير رميمًا ولم يبق من العظام شيء في الموضع المستعار،

٢٬٢١٤

ويصح حينئذٍ المقابلة في القول الآخر، وهو أنه يخرج العظام ويأخذ أرضه، فتدبر!.

* قوله: (أو يحصد) ؛ أيْ: الزرع عند أوانه، والأولى: يشتد.

* قوله: (إلا أن يكون يحصد قصيلًا) ؛ أيْ: إلا أن يكون الزرع يحصد في العادة قبل أوانه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.