فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ أَمَرَهُ بِهِ) أَيْ: أَمَرَ رَبُّهَا الْوَدِيعَ بِعَلْفِهَا (لَزِمَهُ) لِمَا سَبَقَ ; وَلِأَنَّهُ أَخَذَهَا مِنْ مَالِكِهَا عَلَيْهِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وان أمره) أي: أمر ربها المودع (به) أي: بعلفها: (لزمه) ، لما تقدم.

ولأنه أخذها من مالكها على ذلك.

١٠٬٦٣٣

وقيل: لا يلزمه علفها إلا ان يقبله.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (لزمه) ؛ أيْ: من حيث المطالبة به شرعًا، لا من حيث الامتثال لأمره، فالأولى ما في الإقناع من اللزوم أمَرَه به، أو لم يأمره.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.