وَإِنْ أَمَرَهُ بِهِ لَزِمَهُ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَإِنْ أَمَرَهُ بِهِ) أَيْ: أَمَرَ رَبُّهَا الْوَدِيعَ بِعَلْفِهَا (لَزِمَهُ) لِمَا سَبَقَ ; وَلِأَنَّهُ أَخَذَهَا مِنْ مَالِكِهَا عَلَيْهِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(وان أمره) أي: أمر ربها المودع (به) أي: بعلفها: (لزمه) ، لما تقدم.
ولأنه أخذها من مالكها على ذلك.
١٠٬٦٣٣
وقيل: لا يلزمه علفها إلا ان يقبله.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
* قوله: (لزمه) ؛ أيْ: من حيث المطالبة به شرعًا، لا من حيث الامتثال لأمره، فالأولى ما في الإقناع من اللزوم أمَرَه به، أو لم يأمره.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.