فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ فِي رَدِّ) الْوَدِيعَةِ إلَى مَالِكِهَا أَوْ مَنْ يَحْفَظُ مَالَهُ لِأَنَّهُ لَا مَنْفَعَةَ لَهُ فِي قَبْضِهَا. أَشْبَهَ الْوَكِيلَ بِلَا جَعْلٍ، (وَلَوْ) ادَّعَى الْوَدِيعُ الرَّدَّ (عَلَى يَدِ قِنِّهِ) أَيْ: قِنِّ مُدَّعِي الرَّدِّ (أَوْ زَوْجَتِهِ أَوْ خَازِنِهِ) ; لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ لَهُ حِفْظُهَا بِنَفْسِهِ وَبِمَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ كَانَ لَهُ دَفْعُهَا كَذَلِكَ،

٣٬٧٥٧

وَكَذَا لَوْ ادَّعَى الرَّدَّ لِزَوْجَةِ رَبِّ الْمَالِ أَوْ مَنْ يَحْفَظُ مَالَهُ عَادَةً (أَوْ) كَانَتْ دَعْوَى الرَّدِّ مِنْ الْوَدِيعِ (بَعْدَ مَوْتِ رَبِّهَا إلَيْهِ) فَتُقْبَلُ بِيَمِينِهِ كَمَا لَوْ كَانَتْ فِي حَيَاتِهِ

معونة أولي النهىابن النجار

(فصل. والمودع أمين) ، لأن الله تعالى سماها أمانة بقوله:{إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا}] النساء: ٥٨]

(يصدق بيمينه في رد) " لأنه لا منفعة له في قبضها. فقبل قوله في ردها بغيربينه " كما لو قبضها بغير بنية.

حتى (ولو) ادعى الرد (على يد قنه) أي: قن مدعي الرد (أو زوجته أو خازنه).

١٠٬٧٢٠

قال في " الإنصاف ": لو ادعى الأداء على يد عبده أو زوجته أو خازنه:

فكدعوى الأداء بنفسه. انتهي.

لأنه لما كان له أن يتولى حفظها بنفسه وبمن يقوم مقامه كان له دفعها كذلك. (أو) كانت دعوى الرد (بعد موت ربها إليه) . يعني: لو ادعى ورثة المالك على المودع بالوديعة. فقال: رددتها إليه قبل موته: قبل قوله بيمينه، كما لو كان المالك هو المدعي وأنكر الرد.

١٠٬٧٢١

وعنه: إن دفعها إليه المالك ببينة لم يقبل قوله في الرد إلا ببينة. نص عليه في رواية أبي طالب وابن منصور.

قال الحارثي: وهذا ما قاله ابن أبي موسى في " الإرشاد " وخرجها ابن عقيل، على ان الإشهاد على دفع الحقوق الثابتة بالبينه واجب. فيكون تركه تفريطا فيجب فيه الضمان. وفيما إذا ادعى ردها إلى ربها بعد موته وأنكر ورثته وجه: أنه لا يقبل قوله.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

فصل * قوله: (ولو على يد قنِّه) ؛ أيْ: قنِّ مدعي الردِّ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.