وَإِنْ قَالَ لَا أَعْرِفُ صَاحِبَهَا وَصَدَّقَاهُ أَوْ سَكَتَا فَلَا يَمِينَ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَإِنْ قَالَ) جَوَابًا لِدَعْوَاهُمَا (لَا أَعْرِفُ صَاحِبَهَا) مِنْكُمَا (وَصَدَّقَاهُ) عَلَى عَدَمِ مَعْرِفَةِ صَاحِبِهَا (أَوْ سَكَتَا فَلَا يَمِينَ) عَلَيْهِ ; لِأَنَّهُ لَا اخْتِلَافَ، وَتُسَلَّمُ لِأَحَدِهِمَا بِقُرْعَةٍ مَعَ يَمِينِهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(وإن قال) في جواب دعواهما: (لا أعرف صاحبها) منكما، (وصدقاه) على إنه لا يعرف صاحبها (أو سكتا: فلا يمين) عليه، إذ لا اختلاف، وعليه التسليم لأحدهما بالقرعة مع يمينه.
١٠٬٧٨٤
قال في " الإنصاف ": ذكره غير واحد. منهم أبو الخطاب وأبو الحسين والشريف أبو جعفر، واقتصر عليه الحارثي.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.