فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(لَا) يَنْقُضُ مَسٌّ مُطْلَقًا ل (شَعْرٍ وَظُفْرٍ وَسِنٍّ) وَلَا اللَّمْسُ بِهَا ; لِأَنَّهَا تَنْفَصِلُ فِي حَالِ السَّلَامَةِ أَشْبَهَ لَمْسَ الدَّمْعِ وَلِذَلِكَ لَا يَقَعُ طَلَاقٌ وَنَحْوُهُ أَوْقَعَ بِهَا. (وَ) لَا يَنْقُضُ لَمْسُ (مَنْ) لَهَا، أَوْ لَهُ (دُونَ سَبْعٍ) لِأَنَّهُ لَيْسَ مَحَلًّا لِلشَّهْوَةِ. (وَ) لَا لَمْسُ (رَجُلٍ لِأَمْرَدَ) وَهُوَ الشَّابُّ، طَرَّ شَارِبُهُ وَلَمْ تَنْبُتْ لِحْيَتُهُ. قَالَهُ فِي الْقَامُوسِ،

٣٤٤

وَلَوْ لِشَهْوَةٍ.

وَكَذَا مَسُّ امْرَأَةٍ امْرَأَةً وَلَوْ لِشَهْوَةٍ، لِعَدَمِ تَنَاوُلِ النَّصِّ لَهُ

معونة أولي النهىابن النجار

(لا) ينقض لمسِِِِِِِ مطلقاً (لشعر وظفر وسن)

١٬٠٠٠

وكذا لو كان المس بشعر اللامس أو ظفره أو سنه؛ لأن ذلك لا يقع الطلاق بإيقاعه عليه ولا الظهار ولا العتق؛ لكونه ينفصل في حال السلامة. أشبه لمس الدمع.

١٬٠٠١

قال في " الفروع ": ولا لمس سن وشعر وظفر في الأصح خلافاً لمالك.

١٬٠٠٢

وقال بعضهم: وكذا اللمس به وهو متجه. انتهى.

و (لا) نقض بلمس (من) لها أو له (دون سبع) .

١٬٠٠٣

قال في " التنقيح ": غير طفلة وعكسه. انتهى.

يعني انه لا ينقض مس الرجل الطفلة ولاالمرأة الطفل.

١٬٠٠٤

ومن ولد فهو طفل أو طفلة إلى سن التمييز وهو تمام سبع سنين.

١٬٠٠٥

وقال في " الإنصاف ": وأما الصغيرة فهي كالكبيرة على الصحيح من المذهب

١٬٠٠٦

ثم ذكر من جزم به ومن اختاره ثم قال: وقيل: لا ينقض.

ثم قال:

وصرح المجد أنه لا ينقض لمس الطفلة، وانما ينقض لمس التي تشتهى.

١٬٠٠٧

قلت: لعله مراد من أطلق. انتهى.

وبمعنى هذا قطع في " التنقيح ". وتقدمت حكآية لفظه. وقد

١٬٠٠٨

قال في خطبة " التنقيح ": فإذا وجدت في هذا الكتاب لفظا أو حكما مخالفا لأصله أو غيره فاعتمده فانه وضع عن تحرير، ومراده بأصله " الإنصاف ". فلهذا لم أعول على ما في " الإنصاف " من كون: ان حكم الصغيرة كالكبيرة، وذكرت معنى ما في " التنقيح ". والله أعلم. (ولا) نقض بلمس (رجل لأمرد) .

١٬٠٠٩

قال في " القاموس ": والامرد الشاب طر شاربه ولم تنبت لحيته. انتهى.

١٬٠١٠

قال في " الإنصاف ": ولو كان لشهوة. وهو المذهب نص عليه الإمام أحمد وقطع به أكثر المتقدمين. وخرج أبو الخطاب رواية بالنقض إذا كان لشهوة، وحكاها ابن تميم وجها، وجزم به في " الوجيز "، وحكاه في " الإيضاح" رواية.

قال ابن رجب في " الطبقات ": وهو غريب.

قال ابن عبيدان: وهذا قول متوجه ونصره.

١٬٠١١

قلت: وليس ببعيد. انتهى.

وكذا لمس امرأة امرأة لشهوة في عدم النقض على المذهب.

١٬٠١٢

قال في " الفروع ": وقيل ينقض مس رجل رجلا، أو امرأة امرأة لشهوة، فينقض مس أحدهما كخنثى ومسه لهما. انتهى.

١٬٠١٣

قال في خطبته: ومتى قلت: وقيل كذا قالمقدم خلافه فعلم من هذا الصنيع: ان المقدم عنده عدم النقض في الجمع.

ووجه المذهب: عدم تناول الآية لما ذكر.

الملموس فرجه هل ينتقض وضوءه

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ومن دون سبع) ؛ أيْ: ما لم يكن الممسوس منه الفرج،

١٨٢

فإن مس فرج الآدمي ينقض مطلقًا،

١٨٣

ولو ممن دون سبع، كما صرح به شيخنا في الحاشية .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.