فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(بَائِنٍ) لِأَنَّهُ لَيْسَ بِفَرْجٍ وَكَذَا مَسُّ الْبَائِنِ لِذَهَابِ حُرْمَتِهِ كَمَا يُفْهَمُ مِمَّا سَبَقَ. (وَ) لَا يَنْقُضُ مَسُّ (شُفْرَيْ امْرَأَةٍ دُونَ مَخْرَجٍ) لِأَنَّ الْفَرْجَ مَخْرَجُ الْحَدَثِ، لَا مَا قَارَبَهُ. وَشُفْرَا الْفَرْجِ، بِضَمِّ الشِّينِ الْمُعْجَمَةِ وَإِسْكَانِ الْفَاءِ: حَافَّتَاهُ. وَلَا نَقْضَ بِمَسِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَلَا مَا بَيْنَ الْفَرْجَيْنِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(بائن) ؛ لذهاب الاسم. وقيل: بل. (و) لابنقض من (شفري امرأة مخرج) ؛ لأن الفرج اسم لمخرج الحدث لا ما قاربه.

وعلم مما تقدم انه لا نقض بمس غير الفرجين من البدن. وهو قول الجمهور من العلماء.

وروي عن عروة: الوضوء من مس الأنثيين، وعن عكرمة: الوضوء من مس ما بين الفرجين.

ورد ذلك بانه لا نص فيه ولا هو في معنى المنصوص، فكان حكمه حكم سائر البدن.

وعن الإمام رواية: لا ينقض مس الفرج بحإلى.

٩٦٥

وعنه: انما ينقض مسه ان تعمده.

٩٦٦

وعنه: لا ينقض إلا إذا مسه لشهوة.

٩٦٧

وعنه: ينقض معها ولو مسه بحائل.

٩٦٨

وعنه: يختص النقض بمس الثقب.

٩٦٩

وعنه: بمس الحشفة. وعنه: بمس ذكر نفسه.

٩٧٠

قال في " الفروع ": وفي فرج البهيمة احتمال. وحكي عن الليث.

انتهى.

النوع

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وشفري امرأة) ؛ أيْ: ما لم يكن بشهوة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.