لَامَحَلِّ بَائِنٍ وَشُفْرَيْ امْرَأَةٍ دُونَ مَخْرَجٍ.
الشروح عليها
(بَائِنٍ) لِأَنَّهُ لَيْسَ بِفَرْجٍ وَكَذَا مَسُّ الْبَائِنِ لِذَهَابِ حُرْمَتِهِ كَمَا يُفْهَمُ مِمَّا سَبَقَ. (وَ) لَا يَنْقُضُ مَسُّ (شُفْرَيْ امْرَأَةٍ دُونَ مَخْرَجٍ) لِأَنَّ الْفَرْجَ مَخْرَجُ الْحَدَثِ، لَا مَا قَارَبَهُ. وَشُفْرَا الْفَرْجِ، بِضَمِّ الشِّينِ الْمُعْجَمَةِ وَإِسْكَانِ الْفَاءِ: حَافَّتَاهُ. وَلَا نَقْضَ بِمَسِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَلَا مَا بَيْنَ الْفَرْجَيْنِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(بائن) ؛ لذهاب الاسم. وقيل: بل. (و) لابنقض من (شفري امرأة مخرج) ؛ لأن الفرج اسم لمخرج الحدث لا ما قاربه.
وعلم مما تقدم انه لا نقض بمس غير الفرجين من البدن. وهو قول الجمهور من العلماء.
وروي عن عروة: الوضوء من مس الأنثيين، وعن عكرمة: الوضوء من مس ما بين الفرجين.
ورد ذلك بانه لا نص فيه ولا هو في معنى المنصوص، فكان حكمه حكم سائر البدن.
وعن الإمام رواية: لا ينقض مس الفرج بحإلى.
وعنه: انما ينقض مسه ان تعمده.
وعنه: لا ينقض إلا إذا مسه لشهوة.
وعنه: ينقض معها ولو مسه بحائل.
وعنه: يختص النقض بمس الثقب.
وعنه: بمس الحشفة. وعنه: بمس ذكر نفسه.
قال في " الفروع ": وفي فرج البهيمة احتمال. وحكي عن الليث.
انتهى.
النوع
* قوله: (وشفري امرأة) ؛ أيْ: ما لم يكن بشهوة.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.