فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَتَصِحُّ) الْوَصِيَّةُ (مِمَّنْ لَا وَارِثَ لَهُ) مُطْلَقًا (بِجَمِيعِ مَالِهِ) رُوِيَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ لِأَنَّ الْمَنْعَ مِنْ الزِّيَادَةِ عَلَى الثُّلُثِ لِحَقِّ الْوَارِثِ وَهُوَ مَعْدُومٌ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وتصح) الوصية (ممن لا وارث له) مطلقاً لا ممن له وارث ولو كان الوارث ذا رحم.

١٢٬٦٢٤

وقيل: ومع ذي الرحم. (بجميع ماله) . ويروى ذلك عن ابن مسعود؛ لأن المنع من الزيادة على الثلث إنما شرع لحق الوارث.

١٢٬٦٢٥

فإذا عدم وجب أن يزول المنع لزوال علته. أشبه حال الصحة.

١٢٬٦٢٦

قال في " الأنصاف " عن هذا: أن المذهب وعليه جماهير الأصحاب.

١٢٬٦٢٧

وعنه: لا يجوز لأحد أن يوصي ولو لم يكن له وارث باً كثر من الثلث. نص عليه في رواية ابن منصور؛ لأن له من يعقل عنه. فلم تنفعه وصيته باً كثر من الثلث؛ كما لو كان له وارث.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وتصح. . . إلخ) وعبر في الإقناع بـ "تجوز" بدل "تصح"؛ يعني: وتباح ، وعلى هذا فتعتريها الأحكام الخمسة .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.